مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابها ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت
وكان في حديث بعجة جذعة وفي حديث أبي الخير عتود وذلك اضطراب في المتن وقد ثبت بحديث جابر جواز الجذعة من الضأن أضحية فكذلك في الهدى يجزىء إذ لا فرق بين الهدى والضحايا في هذا المعنى
وأما قول الأوزاعي في جواز الجذع من الإبل والبقر فاسد لم يقل به أحد من العلماء غيره
قال أصحابنا فيمن قلد بدنة تطوعا أو جزاء صيد أو غيره وسار معه وهو يريد الحج فقد أحرم ولو بعث بها ولم يتوجه ثم توجه لم يكن محرما حتى يلحق البدنة إلا في المتعة فإنه يكون محرما كما توجه ولايكون بالتحيل والإشعار محرما وإن قلد شاة ونوى الإحرام لم يكن محرما
وقال سفيان يكون بتقليد البدنة محرما إذا نوى وإن لم يرد الحج ولا العمرة فليبعث به وليقم حلالا قال لا يكون بالتقليد محرما حتى يحرم
وقال الشافعي لا يكون محرما إذا لم يرد الإحرام وإن قلد
صفحة ٧٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥