مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى سعيد المقبري سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما فإن ترخص مرخص فقال قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الله تعالى أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلها لي ساعة وروى يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة لمافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ثقيف بقتيل كان لهم في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار
فثبت إن ذلك مخصوصا في تلك الحال للنبي صلى الله عليه سلم وإذا ثبت بأنه مأمور أن لا يدخلها إلا بإحرام باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب وقد دللنا على فساد قوله وجب أن يكون تركه للإحرام المأمور به موجبا قضاؤه كما أن من أمر بأن يكون صائما في يوم فطر فأفطر فيه قضى
قال أصحابنا ومالك من كان أهله بالمواقيت أو وراءها إلى مكة فله أن يدخلها بغير إحرام وهو قول مالك
ولم يفرق سفيان والشافعي من ذلك على ما تقدم من ذكر قولهما
صفحة ٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥