مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والليث إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج لزمه الإحرام ويجوز أن يقضي به الحج إلا أن الحسن بن حي قال يجعلها عمرة قبل أشهر الحج فإن أدركه أشهر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج وأجزأه
وقال الشافعي يكون عمرة
وقال الأوازعي يجعلها عمرة
قال أبو جعفر اتفقوا على لزوم إحرام فالذي قصده أولى وليس كالصلاة لأن الصلاة جنس واحد منها نفل وفرض وكذلك الصدقة والصيام والحج والعمرة جنسان من الناس من يقول إن العمرة فرض ومنهم من يقول هي تطوع كالصيام والصلاة فلما لم يجز أن يدخل في الصلاة فيلزمه صيام كذلك من أحرم بحج لا يلزمه عمرة
وقال الليث أكره الإحرام بالحج قبل الأشهر كما أكره الإحرام قبل الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روي عن علي عليه يالسلام في قوله تعالى
﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
البقرة 196 أن يحرم بهما من دويرة أهله
صفحة ٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥