399

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر لا قضاء على النائمة يجامعها زوجها عليها القضاء

وروى عن عمر بن خالد عن أصحابه الحروريين عن زفر عن أبي حنيفة مثل ذلك وقال زفر إذا جامعها زوجها مكرهة فعليه الكفارة عنها وعليها القضاء وكذلك الحج عليه أن يحجها لأن هذا كرها ولا كفارة عليها

وإذا أكره الصائم فصبت في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء فإن كان في صوم متتابع فإنه يقضي يوما مكانه ويصله بصومه

وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي في المستكرهة في الجماع يفطرها عليها القضاء

وقال الشافعي في المزني إن وطىء امرأته فأولج عامدا مستكرها لها فعليهما القضاء والكفارة عليه واحدة عنه وعنها

وقال عبيد الله بن الحسن المكره لا يفطر ما أكره عليه من جماع أو أكل أو غيره بمنزلته

517 الناسي في الجنب هل يصوم

صفحة ٣٢