مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الأوزاعي والشافعي لا شيء عليه
وقال الحسن بن حي إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شيء في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء
قال أبو جعفر حديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أنه يفطر فلولا ذلك لما منع منها لأجل الصوم وإن لم يفرق بين النافلة والفرض
قال أصحابنا إذا تسحر بعد طلوع الفجر أو أكل قبل غروب الشمس وهو لايعلم أنه نهار فعليه القضاء وهو قول الثوري والليث والشافعي
وقال مالك إن كان تطوعا مضى فيه ولا شيء وإن كان واجبا فعليه القضاء
وروى الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب أفطر هو والناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقال عمر ما تجانفنا لإثم والله لا نقضيه
وروى عنه أنه قال الخطب يسير فقضى يوما مكانه
صفحة ١٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥