مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه
وقال الأوزاعي لا يفطره
وقال الحسن بن حي لا أكره أن يذوق ما لم يدخل حلقه
قال أصحابنا لا بأس بالكحل للصائم ودهن الشارب وهو قول الشافعي
وقال ابن أبي ليلى لا يتكحل الصائم ولا يدهن شاربه
وقال مالك إن كان إذا اكتحل وصل إلى حلقه لم يكتحل وإن فعل فعليه القضاء
وروى ابن عبد الكريم عن مالك لا بأس بالكحل للصائم
وروى المعافي عن الثوري لا بأس بالحكل للصائم روى عنه أنه كره ما يوجد طعمه
والحسن بن حي يكره الكحل للصائم إلا الشيء الخفيف في أول النهار فإن علم أنه دخل جوفه قضى وإن كان قد اكتحل بالليل
وقال عبيد الله بن الحسن يتوفاه للخلاف فيه
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم تضعفه
صفحة ١٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥