376

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الثوري في الفطر يخرجون من الغد

وقال الحسن بن حي لايخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى

وقال الليث يخرجون في الفطر والأضحى من الغد

وقال مالك لا يصلي صلاة العيد في غير يوم العيد

وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل قول مالك والأخرى أنه يصلي من الغد

487 فيمن رأى الهلال وحده

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث إذا رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته صام هو وإن رأى هلال شوال وحده فلم تقبل قوله صام أيضا ولا يفطر

وقال الحسن بن حي والشافعي يصوم إذارأى وحده ويفطر برؤيته وحده

وقال أصحابنا إن رأى هلال رمضان وحده فأفطر فلا كفارة عليه

وقال مالك عليه الكفارة

488 فيمن لم ينو صوم رمضان إو نوى قبل الزوال

قال أصحابنا إلا زفر لا يجوز صيام رمضان إلا بنية لكل يوم تجدد ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل

صفحة ٩