مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال كان أبو حنيفة يكره أن يعطي إنسانا واحدا من الزكاة مائتي درهم فإن أعطيته أجزأك ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم
وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له عليه مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين أنه يقبل واحدا ويرد واحدا ففي ذلك أجزأه منه أن يقبل تمام المائتين وكراهة أن يقبل ما فوقها
ومالك يرد الأمر فيه إلى الإجتهاد من غير توقيت
وقال ابن شبرمة كقول أبي حنيفة
وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما وهو قول الحسن بن حي
وقال الليث يعطي مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال والزكاة كبيرة لم يجدوا غير ما ترفع به الحاجة آخر كتاب الزكاة تم بحمد الله
صفحة ٤٨٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥