371

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

482 فيما يعطي مسكين واحد من الزكاة

قال كان أبو حنيفة يكره أن يعطي إنسانا واحدا من الزكاة مائتي درهم فإن أعطيته أجزأك ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم

وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له عليه مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين أنه يقبل واحدا ويرد واحدا ففي ذلك أجزأه منه أن يقبل تمام المائتين وكراهة أن يقبل ما فوقها

ومالك يرد الأمر فيه إلى الإجتهاد من غير توقيت

وقال ابن شبرمة كقول أبي حنيفة

وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما وهو قول الحسن بن حي

وقال الليث يعطي مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال والزكاة كبيرة لم يجدوا غير ما ترفع به الحاجة آخر كتاب الزكاة تم بحمد الله

صفحة ٤٨٦