مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا ومالك والشافعي والليث لا يسقط بالتأخير وإن كان سنين
وذكر هشام الرازي عن الحسن بن زياد أنه إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلم يجب أداؤها بعد ذلك كالأضحية إذا مضت أيام النحر قبل أن يضحي
قال أصحابنا من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وهو آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب وولد عبد المطلب جميعا ومواليهم وإنما تحرم عليهم الصدقات الواجبة فأما التطوع فلا بأس بأن يعطوا
وقال مالك لا تحل الصدقة لآل محمد ولا بأس بأن يعطي مواليهم
وإنما تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام الزكاة ليس التطوع
وقال الثوري لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة ولم يفرق بين الفرص والنفل في الرواية
وقال الشافعي تحرم صدقة الفطر على بني هاشم وبني المطلب وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأخذها
صفحة ٤٧٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥