مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا في عبد بين رجلين ليس على واحد منهما فإذا كان العبيد جماعة لم يجز أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجب في قول محمد
وقال الثوري والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة
وقال مالك والشافعي في عبد بين رجلين على كل واحد منهما بقدر ما يملك منه فإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا فعلى المؤدي أن يؤدي عن نصف العبد قال مالك وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر
قال أبو جعفر أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة مقدرة فمن لم يجد المقدار المفروض لم يدخل في المخاطبة ولم يجب عليه كذلك إذا لم يملك في الموجب فيه المقدار المذكور
قال أصحابنا والثوري وعبيد الله بن الحسن ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر
صفحة ٤٧٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥