مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن قتادة عن أبي المليح قال قال عمر كم يأخذون منكم قالوا العشر قال خذوا منهم كما يأخذون منكم
فاستفاض ذلك عن عمر وظهر كظهور أخذه من المسلم والذمي من غير خلاف من أحد من الصحابة
قال أصحابنا تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر
وقال مالك من أسلم يوم الفطر فعليه صدقة الفطر وكذلك إن ولد له ولد يوم الفطر أو ملك عبيدا فإن ماتوا بعد ذلك لم تسقط عنه صدقة الفطر وإن مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه وإن باعه يوم الفطر فعلى البائع
وروى أشهب عن مالك أن الفطرة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر
وقال الثوري إذا ابتاع عبدا بعد هلال شوال فالصدقة على الذي باعه
وقال الأوزاعي من أدرك ليلة الفطر فعليه
وقال الليث في النصراني إذا أسلم يوم الفطر والمولود بعد صلاة الفطر مثل قول مالك أنه يزكي زكاة الفطر ولا يراه على النصراني واختار إذا أسلم فقال وأحب إلى أن يفعل
وقال عبيد الله بن الحسن إذا أفطر وليس يملك ما يعطى صدقة الفطر ثم أيسر بعد ذلك استحب أن يعطيها ما دام الناس في وقت منها فسألته عن وقت ذلك فرأى الوقت أن يقسم ما يجمع منه حيث يجمع الناس صدقتهم
صفحة ٤٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥