مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إذا كان قد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها المبتاع وإن لم يبدو صلاحه فعلى المبتاع
وقال الثوري إذا باع عنبه أو زرعه قبل أن يحصد فالزكاة في الثمر العشر أو نصف العشر وإن باعه قصيلا فليس عليه شيء
وقال الأوزاعي إذا باعه بعدما تؤمن العاهة فعلى البائع
وقال الليث يأخذ المصدق حقه من الزرع حيث وجده ولو باع الزرع فالزكاة على البائع إلا أن يشترط المبتاع
وقال الشافعي إذا قطع ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر قال ومن ملك ثمرة نخل ملكا صحيحا قبل أن يرى فيها الصفرة أو الحمرة فالزكاة على الآخر يزكيها حيث تزهي ولو اشترى الثمرة بعد أن يبدو صلاحها فالعشر فيها والبيع مفسوخ
قال أبو يوسف ومحمد يضم أحدهما إلى الآخر
وإن كانتا في مصرين قالا وإن كانت أرض بين رجلين اعتبر ملك كل واحد على حدة ولا تعتبر الشركة وكذلك قال مالك في الشريكين
وقال مالك في المساقاة إذا لم يخرج الحائط إلا خمسة أوسق فالزكاة واجبة
ولم يجعله مثل الشريكين وقوله في الأرضين كقول أبي يوسف ومحمد
صفحة ٤٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥