مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي لا يجزىء ذهب عن ورق ولا ورق عن ذهب
قال أبو جعفر من يستحق قبض الصدقة صنفان
إما المساكين وإما الإمام والإمام جائز له بيعها ممن هي عليه كما يبيع الغنائم وكذلك المسكين إن كان هو الآخذ فجائز له أخذ البدل عنه كما لو كان عليه مال جاز له أخذ البدل عنه
قال أصحابنا لا بأس لمن أخرج زكاته أو كفارة يمينه أن يشتريه ممن دفعه إليه وهو قول الأوزاعي
وقال مالك والحسن بن حي أكره ذلك وكذلك الليث
قال الحسن وإن ورثها وجهها في الوجه الذي كان وجهها فيه أول مرة ولا يكره الحسن ذلك في الهبة
وقال الشافعي أكره للرجل شراء صدقته ولا أفسخه وقال في كفار اليمين إن تنزه عن شرائها أحب إلي
صفحة ٤٣٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥