مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وإن كانت تجوز بجواز الوازنة كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم
قال أصحابنا يعتبر ملك كل واحد على حياله
وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدت حصته منهم عشرون دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة وإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم أقل نصيبا أخذ من كل إنسان بقدر حصته
وقال الشافعي يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب
قال أصحابنا ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين لم يجزه من الزكاة وهو قول الثوري والليث والشافعي
وقال مالك إن أخرجها حين تجب عليه فلا أرى عليه شيئا ويجزئه
وقال الحسن بن حي يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يده ولا شيء عليه
صفحة ٤٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥