315

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك وإن كان للبيع ففيه الزكاة

414 في ضم الذهب والورق

قال أصحابنا ومالك والثوري يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب إلا أن أبا حنيفة قال يضم بالقيمة

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يضم بالأجزاء

وقال ابن أبي ليلى وشريك والحسن بن حي والشافعي لا يضم ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب

415 في المهر ونحوه إذا قبض بعد الحول

قال أبو حنيفة لا زكاة على المرأة في المهر حتى تقبض ويحول الحول بعد القبض وكذلك الدية والميراث

وقال مالك إذا كان المهر دينا فلا زكاة على المرأة حتى تقبض ثم يحول الحول بعد القبض وكذلك في الدية وقال إذا كان المهر بلا سائمة فقبضها بعد حول فعليها الزكاة لما مضى

وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية أو مخارجة أو غير ذلك فليس عليه فيها زكاة حتى يحول عليها الحول عنده من يوم يقبضها

صفحة ٤٣٠