مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال زفر يمنع الزكاة إلا أنه يجعل فيما في يده من جنسه فإذا كان الدين طعاما وفي يده طعام لتجارة أو غيرها وله دراهم جعل الدين في الطعام دون الدراهم
وقال الشافعي إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيتها ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال عليه الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة حكاه المزني
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الزكاة واجبة في العين يمنع بمقدارها وجوب الزكاة فإذا استهلك المال بعد الوجوب فصارت الزكاة دينا ثم أفاد مالا منع الزكاة التي حصلت وجوب الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة كالدين عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا صار دينا لم يمنع
وقال زفر الزكاة لا تمنع الزكاة دينا كانت أو في العين
قال ابن القاسم عن مالك تمنع وكذلك قول عبيد الله بن الحسن
قال أبو جعفر روى ابن لمبارك عن أبي حنيفة في الرجل يموت وقد وجب في إبله وبقره وغنمه الزكاة فيجيء المصدق وهي أيدي الورثة قال لا يؤخذ ذلك منهم وكذلك عشر الزرع لا يؤخذ لأنه قد صار لغيره
صفحة ٤٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥