مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
والتفريط أن يحل غدوة فيقول ادفعها عشية فإذا أخرجها حين حلت فذهب يدفعها إلى أهلها ولم يفرط فضاعت فقد أخرجت
وقال الشافعي لو كانت له أربعون شاة فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت أو مات بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه ماتت منها شاة فلا شيء عليه في الباقي من زكاته لأنه أقل من أربعين شاة
قال أصحابنا إذا مر على عاشر بمال فقال علي دين وإنما أصبته منذ أشهر وقد أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو قال أديتها أنا قال إذا حلف على ذلك صدقه وفي زكاة الماشية إذا قال قد أديتها أنا يثني
وقال مالك والثوري والحسن بن حي لا يستحلف
وقال الليث والشافعي يستحلف إذا قال أعطيتها أنا ويقبل منه
وروى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده
أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب لم يكونوا يستحلفون في زكاة أموالهم وما دفعوا قبل منهم
وقال طاوس لا يستحلف المصدق
قال أصحابنا والثوري تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل
صفحة ٤٢٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥