مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا وكبارا كذلك وجبت الصدقة وإن نقصت في الحول
وقال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فإذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة لأن أولادها منها
وقال الحسن بن حي يتم النصاب بالسخال مع الأمهات فيعتبر الحول من يوم النصاب فإن زال وقد زاد فيها سخلها حتى بلغت ستين فذهب من الأمهات قبل الحول شاة أو أكثر من ذلك استقبلت بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت لك فأفدت إليها ثم هلك من الأولى بعضها
وقال الشافعي لا يعتد بالسخال إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخال
قال أصحابنا والشافعي يعتد بالعجفاء والعمياء والعرجاء
صفحة ٤١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥