291

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

385 في اتباع النساء الجنازة

قال الثوري اتباع النساء الجنازة بدعة

وقال مالك لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله وإن كانت شابة ويكره أن تخرج على غير هؤلاء

وروى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فقال لها من أين أقبلت فقالت أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغت الكدى قالت لا وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت فقال والذي نفسي بيده لو بلغت الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فلم ينكر عليها اتباع الجنازة

وعن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

ورأى ابن مسعود نسوة في جنازة فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات إنكن ما علمت لتفتن الأحياء وتؤذين الأموات

صفحة ٤٠٥