مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك يصلى على المرجوم وقال الذي يقتل قودا أو يجرح بحكم السيف فيقتل لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله وغيرهم إن شاؤوا ولا يصلى على قاتل نفسه ويورث
وقال ابن القاسم عن مالك من قتله الإمام في قصاص أو حد أو رجم فإن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه غيره وكذلك قطاع الطريق
وقال الشافعي يصلى على جميع ذلك إلا من قتله المشركون في المعركة وإن قتله مشرك متجرد فليس كذلك
إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نحر نفسه بمشقص فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
قيل له يحتمل أن يكون خصوصية له في منع الصلاة لأنه مطالب بنفسه التي قتلها ولا يقدر أحد من الدنيا على تخصيصه منها ويصلي عليه غيره فيكون الأئمة بعده كسائر الناس لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
كما روى زيد بن خالد الجهني عن الأشجعي الذي مات بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فنظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين فترك الصلاة عليه
لما كان مطالبا به من الغلول فأمر غيره بها وسائر المقتولين فلا فرق بين صلاة الإمام وصلاة غيره والبغاء لا يصلى عليهم منابذتهم واجتنابهم في حياتهم فكذلك بعد الموت أحرى لوقوع الإياس من توبتهم
صفحة ٤٠٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥