يحيى بن صبيح ذكر ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا قتادة والباقون حديث حماد بن سلمة
368 في رفع اليدين في تكبير الجنازة
قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في إحدى الروايتين لا ترفع اليدين في تكبير الجنازة إلا في الأولى
وروي عن مالك والثوري أنه يرفع في التكبيرات كلها
وعن الليث أيضا روايتان
وقال الشافعي يرفع في كل تكبيرة
وروي عن مالك أنه لا يرفع في شيء منها
فإن التكبير الأولى كتكبيرة الإفتتاح كسائر الصلوات فينبغي أن ترفع فيها وما بعدها في حكم الأولى في الصلاة على الجنازة لأنه من صلب الصلاة فالقياس أن ترفع
369 في ذكر الإستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها
قال أصحابنا يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وليس فيه شيء مؤقت ولا يقرأ فيها
صفحة ٣٩١