وقال مالك والليث لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى ويصلي بعدها في غير المصلى
وقال الشافعي يصلي قبلها وبعدها كما يصلي الجمعة وبعدها
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها فثبت أنه ليس كالجمعة
واستخلف علي كرم الله وجهه أبا مسعود فخطب أبو مسعود الناس فقال يا أيها الناس لا صلاة قبل الإمام يوم العيد
ولم يرو عن غيره خلافه وعلى أن مثله لا يقال بالرأي إنما طريقه التوقيف
358 في صلاة الكسوف هل هي في سائر النهار
عن أصحابنا لا يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
وقال مالك في رواية ابن وهب لا يصلي للكسوف إلا في حين صلاة ولكن إن جاء حين صلاة والشمس لم تنجل صلوا وإن انجلت قبل ذلك لم يصلوا
وقال ابن القاسم عنه لا أرى أن يصلي للكسوف بعد الزوال وإنما سنتها أن تصلي ضحى إلى زوال الشمس
وقال الليث يصلي للكسوف نصف النهار لأن نصف النهار لا يثبت لسرعة الشمس
صفحة ٣٧٩