مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر
وقال مالك والأوزاعي يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا
وقال مالك يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع
وقال الشافعي يجب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام وفي موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة
قال أبو جعفر ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى
﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
البقرة 185 وروي عن زيد بن أسلم أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر
وعن ابن عمر أنه كان يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع بذلك صوته حتى يخرج إلى المصلى
قال أبو جعفر ويحتمل قوله
﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
تعظيم الله تعالى بالأفعال وبالأقوال كقوله تعالى
﴿وكبره تكبيرا﴾
الإسراء 111
وقد روى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس
فأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلى وهو يدل على أن المراد عنده هو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة مما يصح أن يكبره الناس معه
وقد روى حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم يزل يكبر حتى إلى الجبانة
وروى عن أبي قتادة أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى
صفحة ٣٧٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥