وقال مالك في النساء إذا لم يشهدن في صلاة العيد أنهن إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد يصلين أفرادا وان تركن ذلك فليس عليهن شيء ويستحب لهن فعلها
وقال الأوزاعي من فاتته صلاة العيد من النساء وغيرهن فإنهن يقضينها في بيوتهن وليس بلازم
وقال الليث ليس على النساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد وإن فعلن فحسن قال ومن جاء وقد صلى الإمام صلى ركعتين
وقال الشافعي يصلي العيد المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة
وقال مالك والليث في رجل فاتته صلاة العيد ليس عليه صلاة في المصلى ولا في بيته ولا أرى بأسا أن يصلي إن شاء في بيته وإن شاء في المصلى يكبر سبعا وخمسا وهو قول عبيد الله بن الحسن
349 في موضع التعوذ والإستفتاح في العيد
قال أصحابنا يستفتح بعد التكبيرة الأولى
وقال أبو يوسف يتعوذ عقيب الاستفتاح ثم يكبر
وقال محمد يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرة
ومالك لا يرى التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصلوات
وقال الثوري يستفتح بعد التكبيرة الأولى وكذلك الشافعي ولم يذكرا موضع التعوذ
صفحة ٣٧٢