مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
ذهب الثوري إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين فيصلي لكل واحدة ركعة وقد ترك هذا المعنى حين جعل الطائفة الأولى أن يصلي مع الإمام الركعة الأولى الثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه
وقال الثوري إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بينهم على أن يصلي كل طائفة معه ركعة على حيالها ومذهب الثوري في هذا مخالف للأصول من وجه آخر وذلك أنه أمر الإمام بأن يقوم به قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية وهذا مخالف للأصول على نحو ما ذكرنا في حديث يزيد بن رومان
قال أبو حنيفة في المتطوع إذا صلى ركعة راكبا وهو يومىء ثم نزل بنى وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل ولم يذكر محمد في هذه المسألة خلافا
وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم صلى أخرى راكبا فهو حسن
وقال الثوري إن دخل في الصلاة راكبا ثم نزل فأحب أن يعيد فإن لم يتقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن كان نازلا فركب أفسد لأن الركوب عمل أكثر من النزول
صفحة ٣٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥