وروى ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر إذا أقمت اثني عشر يوما فأتم الصلاة وروى عنه غيره أنه يقصر في غير توقيت
وهذه الأقوال كلها خلاف قول الشافعي
341 فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام أو صلاة المقيم حتى سافر
قال أصحابنا من فاتته صلاة في السفر ثم أقام بعد خروج الوقت قصر وإن سافر بعد خروج الوقت وقد فاتته الصلاة أتم وهو قول مالك والثوري
وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي يصلي صلاة مقيم في المسألتين جميعا
وروي عن الشافعي رواية أخرى إذا تركها في السفر صلى صلاة سفر
342 في الصلاة في حال القتال
قال أصحابنا لا يصلي
وقال مالك والثوري يصلي بإيماء وإن لم يقدر على الركوع والسجود
وقال الحسن بن حي إذا لم يقدر على الركوع والسجود من القتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة
وقال الشافعي لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة وإن تابع الطعن والضرب أو عمل عملا يطول بطلت صلاته
صفحة ٣٦٥