مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء
وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده
وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء
وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به
قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه
وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم
وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم
قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب
وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا
صفحة ١٢٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥