مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الحسن بن حي إذا أدركه وهو راكع فكبر وتشاغل حتى رفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك الركعة وإذا أدركه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمام رأسه وقد أدرك معه ما لو ينم ركع متمكنا مع الإمام اتبعه في تلك الركعة
وقد روي عن ابن عمر إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة
وقد روي عن عمر وابن مسعود إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليضع رأسه ثم ليمكث بقدر ما رفع قبله فأمره بقضاء ما ترك من السجود بعد رفع رأسه
قال أصحابنا ومالك إذا أتى المسجد قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في وقت
وقال الثوري أبدأ بالمكتوبة ثم أتطوع إن شئت وكذلك روي عن الليث في ذلك وفي كل واجب من صلاة أو صيام أو نذر فإنه يبدأ بالواجب قبل النقل
وروي عنه أنه إن أدرك الإمام في قيام رمضان ولم يكن صلى العشاء أنه يصلي معهم فإذا فرغ صلى العشاء وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم ليدخل معهم في القيام
وقال الحسن بن حي يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة فإن كان الظهر فرغ منها ومن الركعتين ثم يصلي الأربع التي لم يصلها قبل الظهر
صفحة ٢٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥