93المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مَسْأَلَة وَيجوز التَّخْصِيص بالحس نَحْو واوتيت من كل شىءمَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالنَّصِّ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدما أَو متاخرا لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد يقدم الْمُتَأَخر خَاصّا كَانَ أَو عَاما وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّةفان جهل التَّارِيخ تَعَارضا عِنْد الْحَنَفِيَّةوَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتابوَذكره ابْن حَامِد القاضى رِوَايَة عَن أَحْمدوَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يخص عُمُوم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِدوَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمدوَقَالَ ابْن أبان يخصص الْمُخَصّص دون غَيرهمَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع مُخَصص وَلَو عمل أهل الاجماع بِخِلَاف نَص خَاص تضمن نَاسِخامَسْأَلَة الْعَام يخصص بِالْمَفْهُومِ عِنْد الْقَائِلين بِهِ خلافًا لبَعض أَصْحَابنَامَسْأَلَة فعله ﵇ يخصص الْعُمُوم عِنْد الْأَئِمَّةمَسْأَلَة تَقْرِيره ﵇ مَا فعل وَاحِد من أمته بِحَضْرَتِهِ مُخَالفا للْعُمُوم وَلم يُنكره مَعَ علمه مُخَصص عِنْد الْجُمْهُور وَهُوَ أقرب من نسخته مُطلقًا أَو عَن فَاعلهمَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى يخصص الْعُمُوم إِن قيل هُوَ حجه والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَرمَنعه بعض الشَّافِعِيَّة مُطلقًا1 / 123نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي