86المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ثَالِثهَا يتَنَاوَل إِلَّا فى الْأَمر وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطابمَسْأَلَة مثل ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ يقتضى أَخذ الصَّدَقَة من كل نوع من المَال عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْعَام إِذا تضمن مدحا أَو ذما مثل ﴿إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم﴾ لَا يمْنَع عُمُومه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَةوَمنعه قوم وَنقل عَن الشافعى أَيْضامَسْأَلَة قَول الشافعى ترك الاستفصال من الرَّسُول ﵇ فى حِكَايَة الْأَحْوَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فى الْمقَالقَالَ أَبُو البركات وَهَذَا ظَاهر كَلَام أَحْمدالتَّخْصِيص قصر الْعَام على بعض أَجْزَائِهِوَهُوَ جَائِز عِنْد الْأَكْثَر خَبرا كَانَ أَو أمراوَقيل لَا يجوز فى الْخَبَرمَسْأَلَة تَخْصِيص الْعَام الى أَن يبْقى وَاحِد جايز عِنْد أَصْحَابنَاوَمنع أَبُو البركات وَغَيره النَّقْص من أقل الْجمع1 / 116نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي