74المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَأمر النّدب كالايجاب عِنْد الْأَكْثَر أَن قيل مَأْمُور بِهِ حَقِيقَةوالنهى عَن الشىء هَل هُوَ أمره بِأحد أضداده على الْخلافمَسْأَلَة الْإِجْزَاء امْتِثَال الْأَمر فَفعل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْطِهِ يحققه أجماعا وَكَذَا ان فسر الْإِجْزَاء بِسُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لعبد الْجَبَّار وَابْن الباقلانىمَسْأَلَة الْوَاجِب الموقت يسْقط بذهاب وقته عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للقاضى والمقدسى والحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّةفالقضاء بِأَمْر جَدِيد على الأول وبالأمر السَّابِق على الثانى وان لم يُقيد الْأَمر بِوَقْتوَقيل هُوَ على الْفَوْر فالقضاء بِالْأَمر الأول عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ أَبُو الْفرج المالكى والكرخى هُوَ كالمؤقتمَسْأَلَة الْأَمر بِالْأَمر بشىء لَيْسَ امرا بذلك الشىء عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْأَمر بالماهية لَيْسَ امرا بشىء من جزئياتها عِنْد ابْن الْخَطِيب وَغَيره خلافًا للآمدى1 / 102نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي