72المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فَإِن ورد بعد حظر فالوجوب أَو الْوُجُوب إِن كَانَ بِلَفْظ أَمرتكُم أَو أَنْت مَأْمُور لَا بِلَفْظِهِ افْعَل أَو الْإِبَاحَة أَو الِاسْتِحْبَاب أَو كَمَا كَانَ قبل الْحَظْر أَقْوَالأما وُرُود النهى بعد الْأَمر فالتحريم أَو الكراهه أَو الْإِبَاحَة أَقْوَالقَالَ ابْن عقيل وَشَيْخه والامام وَالْأَمر بعد الاستيذان للْإِبَاحَةوَظَاهر كَلَام جمَاعَة خِلَافهوَالْخَبَر الْأَمر كالأمرقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يحْتَمل النّدبواطلاق الْقَوَاعِد على ترك الْفِعْلواطلاق الْفَرْض أَو الْوُجُوب نَص فى الْوُجُوب لَا يحْتَمل التَّأْوِيل عِنْد ابى البركات خلافًا للقاضىوَكتب عَلَيْكُم نَص فى الْوُجُوب ذكره القاضى واذا حرف الْأَمر عَن الْوُجُوب جَازَ الِاحْتِجَاج بِهِ فى النّدب وَالْإِبَاحَة خلافًا للتميمىمَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق للتكرار حسب الْإِمْكَان ذكره ابْن عقيل مَذْهَب احْمَد وَأَصْحَابهوَقَالَ الْأَكْثَر لَا يَقْتَضِيهِ1 / 100نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي