69المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُوروَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابىالْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًاوَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْلوفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِكوَاخْتَارَ الآمدى متواطحد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِوَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْلوَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامهوَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَالوالاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوتوالعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافىوَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة1 / 97نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي