67المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّةمَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فى الْحَد مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى والبصرىمَسْأَلَة يجب الْعَمَل بِحمْل مَا رَوَاهُ الصحابى على أحد محملية عِنْد الْأَكْثَرفَإِن حمله على غير ظَاهِرَة فالأكثر على الظُّهُوروَعَن احْمَد رِوَايَة يعْمل بقولهوَإِن كَانَ نصا لَا يحْتَمل التاويل وَخَالفهُ فَالْأَظْهر عندنَا لَا يرد الْخَبَر وفَاقا للشَّافِعِيَّةوَعَن أَحْمد لَا يعْمل بِهِ وفَاقا للحنفية1 / 95نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي