63المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤واذا سمع وَحده حَدثنَا عِنْد الْأَكْثَروَنقل الْفضل بن زِيَاد اذا سمع مَعَ النَّاس يَقُول حَدَّثَنى قَالَ مَا أدرى وَأحب الى أَن يَقُول حَدثنَاوَإِذا قَرَأَ على الشَّيْخ فَقَالَ نعم أَو سكت بِلَا مُوجب من غَفلَة أَو غَيرهَا فَلهُ الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَر وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وَبِدُون قِرَاءَة عَلَيْهِ رِوَايَات ثَالِثهَا جَوَاز أخبرنَا لَا حَدثنَا وَرَابِعهَا جوازهما فِيمَا أقرّ بِهِ لفظا لَا حَالا وخامسها جَوَاز أخبرنَا فَقَط لفظا لَا حَالاوَظَاهر مَا سبق أَن منع الشَّيْخ للراوى من رِوَايَته عَنهُ وَلم يسند ذَلِك الى خطأ اَوْ شكّ لَا يُؤثر وَصرح بِهِ بَعضهموَمن شكّ فى سَماع حَدِيث لم تجز رِوَايَته مَعَ الشَّك إِجْمَاعًاوَلَو اشْتبهَ بِغَيْرِهِ لم يرو شَيْئا مِمَّا اشْتبهَ بِهِفَإِن ظن أَنه وَاحِد مِنْهُمَا بِعَيْنِه أَو أَن هَذَا مسموع لَهُ قضى جَوَاز الرِّوَايَة اعْتِمَاد على غَلَبَة الظَّن خلاف الْأَصَح الْمَنْصُوص جَوَازهوَهل يجوز للراوى ابدال قَول الشَّيْخ أخبرنَا بحدثنا أَو عَكسه فِيهِ رِوَايَتَانِوَتجوز الرِّوَايَة بالاجازة فى الْجُمْلَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لإِبْرَاهِيم الحربى وَغَيرهوَيجب الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ كالمرسل1 / 91نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي