61المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَقيل من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفاوَقيل وروى عَنهُوَلَا يعْتَبر فى ثُبُوت الصُّحْبَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّةفَلَو قَالَ معاصر عدل أَنا صحابى قبل عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة فى مُسْتَند الصحابى الراوىفَإِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا حمل كَلَامه على سَمَاعه مِنْهُ عِنْد الْأَكْثَروَعند ابْن الباقلانى وأبى الْخطاب لَا يحملمَسْأَلَة إِذا قَالَ أَمر ﵇ بِكَذَا أَو أمرنَا أَو نَهَانَا وَنَحْوه فَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُتَكَلِّمينوَنقل عَن داؤد قَولَانِمَسْأَلَة إِذا قَالَ أمرنَا أَو نهينَا فحجة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوموَمثل ذَلِك من السّنةوَاخْتَارَ أَبُو المعالى لَا يقتضى سنته ﵇وَذكر ابْن عقيل رخص حجَّة بِلَا خلافمَسْأَلَة إِذا قَالَ كُنَّا على عهد رَسُول الله ﷺ نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلِك فحجة عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا للحنفيةوَأطلق فى الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ1 / 89نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي