58المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَإِذا تحمل فَاسِقًا أَو كَافِر وروى عدلا مُسلما قبلت رِوَايَتهوَلَا تشْتَرط روية الراوى وَلَا ذكوريته وَلَا عدم الْعَدَاوَة والقرابة وَلَا معرفَة نسبه وَلَا إكثاره من سَماع الحَدِيث وَلَا علمه بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيثوَاعْتبر مَالك الْفِقْهوَنقل عَن أَبى حنيفَة مثله وَعنهُ أَيْضا إِن خَالف الْقيَاسوَلَا الْبَصَرقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ فى رِوَايَة عبد الله فى سَماع الضَّرِير اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس واذا لم يكن يحفظ فَلَامَسْأَلَة مَجْهُول الْعَدَالَة لَا يقبل عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفيةوَعَن أَحْمد قبُوله وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا قَالَ وَأَن لم تقبل شَهَادَتهوفى الْكِفَايَة تقبل فى زمن لم تكْثر فِيهِ الْخِيَانَةمَسْأَلَة مَذْهَب أَصْحَابنَا والأكثرين أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبت بِالْوَاحِدِ فى الرِّوَايَة دون الشَّهَادَةوَقيل لَا فيهمَا وَقيل نعم فيهمَامَسْأَلَة مَذْهَب الْأَكْثَرين يشْتَرط ذكر سَبَب الْجرْح لَا التَّعْدِيل وَقيل عَكسهوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم يشْتَرط فيهمَا وَعَن احْمَد عَكسه1 / 86نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي