29المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤والصيرفى وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد ابْن عقيل وَغَيرهفَعَلَيهِ لَا إِثْم بالتناول كَفعل الْبَهِيمَةوفى افتأله بالتناول خلاف لناوَفرض ابْن عقيل الْمَسْأَلَة فى الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال قبل السّمعالحكم الشرعىقيل خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير أَو الْوَضعوَقيل مُقْتَضى خطاب الشَّرْع إِلَى آخِرهوفى تَسْمِيَة الْكَلَام فى الْأَزَل خطابا خلافثمَّ الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الايجابأَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدبأَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيمأَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة1 / 57نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي