134المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤من كتاب صَحِيح ارتضى الْأَئِمَّة رُوَاته والناسخ والمنسوخ مِنْهُمَاوَمن الْإِجْمَاع مَا تقدم فِيهِوَمن النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص وَظَاهر ومجمل وَحَقِيقَة ومجاز عَام وخاص وَمُطلق ومقيد لَا تفاريع الْفِقْه وَعلم الْكَلَاموَلَا يشْتَرط عَدَالَته فى اجْتِهَاده بل فى قبُول فتياه وَخَبرهمَسْأَلَة يتجزا الِاجْتِهَاد عِنْد الْأَكْثَروَقيل فى بَاب لَا مَسْأَلَةمَسْأَلَة يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فى زمن النبى ﷺ عقلا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطابوفى جَوَازه شرعا أَقْوَال ثَالِثهَا يجوز بِإِذْنِهِ وَرَابِعهَا لمن بعدمَسْأَلَة يجوز اجْتِهَاد النبى ﵇ فى أَمر الشَّرْع عقلا عِنْد الْأَكْثَروَأما شرعا فَأكْثر أَصْحَابنَا على جَوَازه ووقوعه خلافًا لأبى حَفْص العكبرى وَابْن حَامِدوَجوزهُ القاضى فى مَوضِع فى أَمر الْحَرْب فَقَطوَالْحق أَن اجْتِهَاده ﵇ لَا يخطىءمَسْأَلَة الْإِجْمَاع على أَن الْمُصِيب فى العقليات وَاحِد وَاحِد وَأَن النافى مِلَّة الاسلام مخطىء آثم كَافِر اجْتهد أَو لم يجْتَهد1 / 164نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي