124المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وحصره لجَمِيع الْأَقْسَام وَإِلَّا جَازَ أَن ينْهض الْخَارِج عَنْهَا بغرض الْمُسْتَدلّ ومطابقته لما ذكرهفَلَو زَاد عَلَيْهِ لَكَانَ مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل وَطَرِيق صِيَانة التَّقْسِيم أَن يَقُول الْمُعْتَرض للمستدل إِن عنيت بِمَا ذكرت كَذَا وكدا فَهُوَ مُحْتَمل مُسلم والمطالبة متوجهة وان عنيت غَيره فَهُوَ مُمْتَنع مَمْنُوعالسَّادِس الْمُطَالبَة وهى طلب دَلِيل عَلَيْهِ الْوَصْف من الْمُسْتَدلّوتتضمن تَسْلِيم الحكم وَوُجُود الْوَصْف فى الأَصْل وَالْفرع وَهُوَ ثَالِث المنوع الْمُتَقَدّمَةالسَّابِع النَّقْضوَهُوَ إبداء الْعلَّة بِدُونِ الحكموفى بطلَان الْعلَّة بِهِ خلاف سبقوَيجب احْتِرَاز فى دَلِيله عَن صُورَة النَّقْضوَدفعه إِمَّا بِمَنْع وجود الْعلَّة أَو الحكم فى صورته ويكفى الْمُسْتَدلّ قَوْله لَا أعرف الرِّوَايَة فِيهَا إِذْ دَلِيله صَحِيح فَلَا يبطل بمشكوك فِيهِ1 / 154نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي