111المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أَو بِدلَالَة اللَّفْظ نَحْو كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروهاأَو بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَاأَو يكون راوى أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام الراوى الثانىوَأَن قَالَ الصحابى هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة لم يقبل حَتَّى يخبر بِمَا نسختأوما اليه إمامنا كَقَوْل الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّةوَذكر ابْن عقيل رِوَايَة يقبل كَقَوْل بَعضهموَقَالَ أَبُو البركات إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَاوَأَن قَالَ نزلت هَذِه بعد هَذِه قبل ذكره القاضى وَغَيرهوَجزم الآمدى بِالْمَنْعِ لتَضَمّنه نسخ متواتر بآحادوَإِن قَالَ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ فكالآيةوَجزم أَبُو الْخطاب بِالْقبُولِوَإِن قَالَ كَانَ كَذَا فنسخ قبل قَوْله فى النّسخ عِنْد الْحَنَفِيَّةقَالَ أَبُو البركات وَهُوَ قِيَاس مَذْهَبنَاوَقَالَ ابْن برهَان لَا يقبل عندنَا1 / 141نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي