108المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة والظاهرية وَمنعه قوم شرعا وَقوم عقلاوعَلى جَوَاز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَةوَلم يخالفوا فى نسخهما مَعًا خلافًا لما حَكَاهُ الآمدى عَنْهُممَسْأَلَة يجوز نسخ كل من الْكتاب ومتواتر السّنة وآحادها بِمِثْلِهَاوَكَذَا نسخ السّنة بِالْكتاب عِنْد الْأَكْثَروَلأَحْمَد والشافعى قَولَانِفَأَما نسخ الْقُرْآن بِخَبَر متواتر فَجَائِز عقلا قَالَه القاضىوَيجوز شرعا فى رِوَايَة اخْتَارَهَا ابو الْخطاب ثمَّ قيل وَقع اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَقيل لَا وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب وَلَا يجوز فى أُخْرَى وَاخْتَارَهُ ابْن ابى مُوسَى والقاضى والمقدسى وَلَا يجوز نسخه باخبار الْآحَاد شرعا وَجزم القاضى بِجَوَازِهِوَلَا يجوز نسخ الْمُتَوَاتر باخبار الْآحَاد ايضاوَجوزهُ دَاوُد وَغَيرهوَهُوَ قِيَاس قَول القاضى وَابْن عقيل1 / 138نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي