106المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مَسْأَلَة مثل قَوْله تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليها التَّسْلِيم وَلَا قرينه عهد يُفِيد الْحصْر نطقا على كَلَام القاضى فى التَّعْلِيق وَاخْتَارَهُ المقدسى وَأَبُو البركات والمحققونوَقيل فهماوَعند ابْن الباقلانى وَأكْثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْرالنّسخ لُغَة الرّفْع يُقَال نسخت الشَّمْس الظل وَالنَّقْل نَحْو نسخت الْكتابوَهُوَ حَقِيقَة عِنْد أَصْحَابنَا فى الأول مجَاز فى الثانىوَعند الْقفال عَكسهوَعند ابْن الباقلانى وَغَيره مُشْتَرك بَينهمَاوَشرعا رفع الحكم الثَّابِت بخطاب مُتَقَدم بخطاب مُتَأَخّر عَنهُ ذكره فى الرَّوْضَةوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا منع اسْتِمْرَار الحكم الى آخِرهمَسْأَلَة أهل الشَّرَائِع على جَوَاز النّسخ عقلا ووقوعه شرعا1 / 136نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي