103المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَشَرطه عِنْد الْقَائِلين بِهِ أَن لَا يظْهر اولوية وَلَا مُسَاوَاة فى الْمَسْكُوت عَنهُ فَيكون مُوَافقَة وَلَا خرج مخرج الْأَغْلَب ذكره الآمدى اتِّفَاقًا وَلَا جَوَابا لسؤال ذكره ابو البركات اتِّفَاقًا ايضا وابدى القاضى احْتِمَالَيْنِوَهُوَ أَقسَاممِنْهَا مَفْهُوم الصّفة وَهُوَ أَن يقْتَرن صفة خَاصَّة كَقَوْلِه ﵇ فى الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة وَقَالَ بِهِ الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ داؤد والتميمى وأبى حنيفَة وَأَصْحَابهثمَّ مَفْهُومه عَن الْقَائِلين بِهِ لَا زَكَاة فى معلوفة الْغنم لتَعلق الحكم يَا لسوم وَالْغنم فهما الْعلَّةوَلنَا وَجه اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَبَعض الشَّافِعِيَّة لَا زَكَاة فى معلوفة كل حَيَوَان من الْأزْوَاج الثَّمَانِية بِنَاء على أَن السّوم الْعلَّةوَهل استفيدت حجيته بِالْعقلِ أَو اللُّغَة أَو الشَّرْع أَقْوَالوَمِنْهَا مَفْهُوم الشَّرْط نَحْو ﴿وَإِن كن أولات حمل﴾ وَهُوَ أقوى من الصّفة فَلهَذَا قَالَ بِهِ جمَاعَة مِمَّن لم يقل بِمَفْهُوم الصّفة1 / 133نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي