الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات.
قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء.
قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد.
قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل إلى نظر المكلف.
قاعدة: كل خصلة أُمر بها أو نُهي عنها مطلقًا من غير تحديد، ولا تقدير فليس الأمر، أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها.
قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير:
١- رد الكلمة لضدها.
٢- ردها إلى نظيرها.
٣- النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر.
٤- دلالة السياق.
٥- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي.
٦- معرفة النزول.
٧- السلامة من التدافع.
قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غير مقدور صُرف الخطاب لثمرته أو سببه.
قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من جنس، فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه.
قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع، لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع.
قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل، فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه، وأنه لا يليق به فعله.
1 / 28
المقصد الثاني: طريقة التفسير
المقصد الثالث: القواعد اللغوية
المقصد الرابع: وجوه مخاطباته
المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
المقصد السابع: الضمائر
المقصد الثامن: الأسماء في القرآن
المقصد التاسع: العطف
المقصد العاشر: الوصف
المقصد الحادي عشر: التوكيد
المقصد الثاني عشر: الترادف
المقصد الثالث عشر: القسم في القرآن
المقصد الخامس عشر: النفي في القرآن
المقصد السادس عشر: الاستفهام
المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد
المقصد العشرون: المحكم والمتشابه
المقصد الحادي العشرون: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين