وَمِنْهَا: اخْتِيارُ العَمَلِ بِقَوْلِ بَعْضِ العُلَماءِ فِي بَعْضِ مَسائِلِ الكَفاءَةِ بِشَرْطِهِ الآتي.
وَمِنْهَا: جَوازُ العَمَلِ بِالقَوْلِ القَدِيم فِيمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُها لِغَيْرِ عِلَّة بِأَنْ تَتَرَيَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر، ثُمَّ تَعْتَدَّ بِثلاثَةِ أَشْهُر.
وَمِنْهَا: الفَسْخُ لِغَائِبَةِ الزَّوْجِ إِذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ.
وَمِنْهَا: إِذَا عَمَّ الفِسْقُ قَبُولُ شَهَادَةِ الأَمْثَلِ فَالأَمْثَلِ، إِلَى غَيْرِ ذلِكَ مِمّا هُوَ مَذْكور فِي مَحَلِّهِ.