(والثَّاني) ما إذا قامَ به البَعْضُ سَقَطَ الحَرَجُ عَنِ الباقِينَ، وإلَّا أَثِمَ كُلُّ مَنْ لا عُذْرَ لَهُ، وهو ما تَدْعُو إليه ضَرورةُ المُسْلِمِينَ من الأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ، ولو نادِراً؛ ومِنْهُ: حِفْظُ القُرآنِ، وَتَجْوِيدُهُ، غَيْرِ الفاتِحَةِ، وسائِرُ عُلُومِ الشَّرْع، وآلاتِها التي لا يَتِمُّ الاجْتِهَادُ المَفْرُوضُ على الكِفايَةِ أيضاً بِدُونِها، والطِبُّ.