مختصر البويطي
محقق
علي محيي الدين القره داغي
الناشر
دار المنهاج
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر البويطي
يوسف بن يحيى البويطي (ت. 231 / 845)محقق
علي محيي الدين القره داغي
الناشر
دار المنهاج
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
جدة
ومن رفع إلى وجهه شيئاً (١) [ليسجد عليه فإن كان] أومأ عليه(٢) أكثر ما [يقدر عليه مما ] يبلغ من الإيماء فلا شيء عليه، وإن كان لم يومئ [عليه ] أكثر ما يقدر عليه من الإيماء أعاد.
ومن كان له الإيماء في الركوع والسجود ثم لم يبلغ فيهما أكثر ما يقدر عليه من(٣) الانحناء في الركوع والسجود وقصر دون ذلك [ في الرفع والخفض ](٤) أعاد(٥).
ومن أصابه الرعاف في الصلاة فإنه ينصرف فيغسله(٦)، ويبتدئ الصلاة من أولها، ولا وضوء عليه(٧).
فإن قيل : فقد بنى ابن عمر في الرعاف ؟
قيل : خالفه المسور بن مخرمة وقال : من رعف فليبتدئ ، فلما اختلف
(١) الزيادة من (ح).
(٢) زاد في (ح): ((وكبر)).
(٣) في (ح): ((في)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (١٠٠/١): (لا يجزيه أن يقارب السجود بحال إلا قاربه). وقال (١٠١/١): ( وإن لم يسجدها وأومأ بها وهو يطيق سجودها ثم قرأ بعدما ركع لم يعتد بتلك الركعة وسجدها، ثم أعاد القراءة والركوع بعدها، لا يجزيه غير ذلك ).
(٦) في (ح): ((ویغسله)).
(٧) قال المزني في مختصره (٩٦/٨): (قال الشافعي: وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك). وقال في الأم (٣٢/١): (لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة ).
284