218

مختصر البويطي

محقق

علي محيي الدين القره داغي

الناشر

دار المنهاج

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

جدة

مناطق
مصر
•

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا كَبَّرَ [الْإِمَامُ](١) فَكَبِّرُوا))(٢) وأما (٣) الإمام فلأنه نوى أول صلاته ثانية عامداً.

[ قال الشافعي](٤): وإن كبر القوم مع الإمام بطلت صلاتهم حتى يكون تكبيرهم بعد الإمام(٥)

[ قال](٦): وإذا أمّ السّفريّ المقيم فأتمّ به عامداً فصلاته تامة (٧)، وإن سها واتبعه وهو يعلمه ( فصلاته فاسدة، وإن اتبعه وهو لا يعلمه)(٨) أجزأته صلاته.

وكل من علم سهو إمامه فتبعه بطلت صلاته، وإن لم يعلم سهوه فصلاته تامة.

= في شيء إذا أدرك الركعة الأولى مع الإمام الأول ).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) سبق تخريجه فيما تقدم.

(٣) في (أ)، (ط): ((ولأن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) المعتمد: بطلان صلاة من قارن إمامه في تكبيرة الإحرام، قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب (٢٢٨/١): (فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها ... لم تنعقد صلاته؛ لظاهر الأخبار، ولأنه نوى الاقتداء بغير مصل ، فيشترط تأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام ).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٩٠/١): (فإن قدموا مسافراً فأمهم أجزا عنهم، وبنى المقيمون على صلاة المسافر إذا قصر ، وإن أتم أجزأتهم صلاتهم ).

(٨) في (أ)، (ط): ((ساهياً)). قال في الأم (٢٠٦/١): (وإذا دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فصلى الإمام خمساً ساهياً واتبعه هو ولا يدري أنه سها أجزأت المأموم صلاته؛ لأنه قد صلى أربعاً، وإن سبقه وهو يعلم أنه قد سها بطلت صلاته ).

217