مختصر البويطي
محقق
علي محيي الدين القره داغي
الناشر
دار المنهاج
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر البويطي
يوسف بن يحيى البويطي (ت. 231 / 845)محقق
علي محيي الدين القره داغي
الناشر
دار المنهاج
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
جدة
ويصليان(١) لأنفسهما(٢)، [وكذلك الرجل والمرأة إذا لم يتعمدا ذلك أجزأهما](٣).
وإذا جاء رجل والإمام على المنبر صلى(٤) قبل يدنو(٥) إلى المصلى وكبر سبعاً وخمساً ثم جاء فسمع الخطبة، فإذا فرغ الإمام من خطبته انصرف من غير الطريق التي(٦) غدا منها(٧).
***
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٢٧٠/١): (ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره وعدده. قال الشافعي: وسواء في ذلك الرجال والنساء).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((فصلى)).
(٥) كذا في النسخ بدون (أن) المصدرية، وحذف أن جائز عند بعضهم، ومنه قولهم: (خذ اللص قبلَ يأخذك). انظر: همع الهوامع. ط. المكتبة التوفيقية (٤٠٥/٢).
(٦) في (ح): ((الذي)).
(٧) قال في الأم (٢٧٥/١): (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة).
تنبيه: ما ذكره البويطي في مختصره هنا خلاف المشهور كما نقله النووي في المجموع فقال (٢٩/٥): (وقال البندنيجي عن نصه في المختصر قال: ونص في البويطي أنه يصلي العيد قبل أن يدنو من المصلى ثم يحضر ويستمع الخطبة، والمشهور الأول). والمقصود بالأول: ما نقلناه عن الأم، وهو الاستماع للخطبة أولاً ثم التخيير في قضائها في المصلى أو الطريق أو البيت، والله أعلم.
193